Lecture préliminaire du Code de procédures civiles et administratives ( en arabe)

Publié le Modifié le 13/12/2011 Vu 4 158 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

une lecture préliminaire du CPCA permettant de relever les caractéristiques du CPCA d'une part et relever les différences notables par rapport au code ancien de procédures civiles

une lecture préliminaire du CPCA permettant de relever les caractéristiques du CPCA d'une part et relever le

Lecture préliminaire du Code de procédures civiles et administratives ( en arabe)

قراءة أولية لقانون الإجراءات

المدنية و الإدارية

 

* الأستاذ : غناي  رمضان

ghennairam@hotmail.fr

 

 

صدر بتاريخ 23 أفريل 2008  العدد 21 من الجريدة الرسمية محتويا نشر القانون رقم 08/09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. سمحت القراءة الأولى لهذا القانون تسجيل مجموعة من الملاحظات منها ما هو عام يخص الوثيقة القانونية في حد ذاتها و منها ما هو خاص يتعلق ببعض نصوصها.

لا يسمح المقام بتسجيل جميع الملاحظات و عليه ينبغي الاكتفاء بإبداء البعض منها   من باب الاهتمام بتسليط الضوء على  مستجدات الإجراءات الإدارية  بشكل خاص.

 

أولا : ملاحظات عامة :

يتميز هذا القانون ببعض الخصائص نذكر منها :

1 ـ انه قانون جديد و ليس قانونا معدلا أو متمما:

أول خاصية يمكن ملاحظتها بالفعل هو أن هذا القانون لم يصدر في شكل تعديل أو تتمة لقانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 . لا يحتوي هذا القانون، بغض النظر عن تأشيرة واحدة مكرسة، على أية إحالة أو إشارة تفيد انصراف نية المشرع إلى إدخال تعديلات أو تكملة مقتضيات قانون الإجراءات المدنية. اكتفت المادة 1064  بالنص فقط على إلغاء أحكام الأمر 66/145 بمجرد سريان مفعول  القانون الجديد.

بالرجوع إلى عرض أسباب هذا القانون  يتبين  بأن القائمين على أمر الإصلاح  تحدثوا عن "إعادة النظر"  و حتمية "المراجعة الشاملة"[1] لقانون الإجراءات المدنية و اعتبروا  مضمونه،  فضلا عن كونه "يتسم بالعمومية"،  '' مجرد معالم و مؤشرات عامة '' هذه العبارات لطيفة بالمقارنة للأوصاف المستعملة في النص المفرنس لعرض الأسباب الذي لم يبخل على وصف هذا القانون بأنه سطحي أو مبسط حسب المعنى الذي نعطيه لكلمة Sommaire  و مجرد خطوط توجيهية Lignes directives  [2]

يمكن القول أن عدم صدور القانون الجديد في شكل تعديل أو تتمة للقانون القديم يرجع أساسا إلى الاختلاف الكبير الملحوظ بين القانونين من حيث الكم ومن حيث المضمون. من المؤكد أن الظروف التي أدت إلى صدور النص القديم لم تعد قائمة اليوم وبزوالها ينبغي من المفروض تبعا لذلك زوال النصوص التشريعية التي اقتضتها. وفي هذا السياق أصبحت تقتضي الإصلاحات التي عرفها التنظيم القضائي الجزائري في السنوات الأخيرة  إعداد نظام إجرائي جديد قادر على مسايرة متطلبات العصر وقادر على المساهمة في تكريس دعائم دولة الحق والقانون. جاء في عرض هذه الأسباب '' من الثابت اليوم أن إعادة بناء الدولة وفق مقتضيات لا محيد عنها لبناء دولة القانون لا يمكن تصورها دون الأخذ في الاعتبار ما يربطها من صلة وثيقة بمختلف المعايير العالمية المعروفة... و التي تشكل العدالة قلبها النابض'' [3].

 

2 ـ هو قانون مع وقف النفاذ

أجل المشرع  بموجب المادة 1062 سريان مفعول هذا القانون إلى ما بعد سنة كاملة من تاريخ نشره. هذا التحديد يعتبر من غير شك خروجا غير مألوف على القواعد المسطرة في نص المادة الرابعة من القانون المدني. إن أسباب تأجيل نفاذ هذا القانون غير مسطرة لا في أحكام القانون ولا في عرض أسبابه لكن منطق الأشياء يسمح باستخلاص سبب التأجيل من لزومية إتاحة الوقت الضروري لتمكين رجال العدالة من التعرف عن كثب على المقتضيات القانونية الجديدة قبل البدء في تطبيقها.

هذا الانشغال جدير بالاعتبار وهو يستدعي بطبيعة الحال توفير جميع حظوظ التوفيق  لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ. هذا ما لا يتأتى  إلا بفضل توفير الوسائل و الآليات التي يقتضيها الاستعداد الأنسب للموعد المضروب, كتكثيف التربصات و تنظيم الندوات  و رسكلة الإطارات و تشجيع الأعمال الفقهية و غيرها من النشاطات العلمية و العملية  مثل المنتدى الذي يجمعنا في هذا اليوم المبارك.

يبدو من جهة أخرى انه لم يكن من السهل على المشرع اختيار نهج التطبيق التدريجي لمقتضيات هذا القانون لان هذا الاختيار يتطلب بقاء حيز التنفيذ للقانونين في آن واحد.هذا الأمر ممكن لو أن القانون الجديد جاء معدلا أو متمما للقانون القديم و في حال غير ذلك ينبغي تحديد أجل لسريان مفعول النص الجديد وفق أجندة  تمليها خصوصيات النص و صعوبة تطبيقه.

 

3 ـ أنه تشريع موحد للإجراءات :

يحمل القانون الجديد عنوانا يختلف عن عنوان القانون القديم . يتمثل الاختلاف في إدراج مصطلح الإجراءات الإدارية إلى جانب مصطلح الإجراءات المدنية في عنوان النص الجديد. هذا ليس أمرا عرضيا  بل هو مؤشر على اكتساب الإجراءات القضائية الإدارية منزلة معتبرة في المنظومة القانونية بفعل تكريس نظام الازدواجية القضائية.

تبعا لهذا ، خصص المشرع الكتاب الرابع من هذا القانون لمعالجة الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية. يحتوي هذا الكتاب على ستة أبواب تتفرع إلى 18 فصلا بمجموع 190 مادة  و بالتدقيق من المادة 800 إلى المادة 989 .يضاف إلى هذا العدد  مجموعة من المواد المحال عليها و التي يقدر عددها بـ 153 مادة إذا أحسنا تعدادها وبطبيعة الحال ينبغي إضافة الأحكام التمهيدية المقدرة بـ 12 مادة وكذلك المادة 1006 في فقرتها الثالثة المتصدرة لباب التحكيم من الكتاب الخامس المتعلق بالطرق البديلة لحل النزاعات. بدلك يصل مجموع المواد التي عنيت بتقنين الإجراءات الإدارية في هذا القانون  إلى 356 مادة.

إن التساؤل عن أسباب عدم تكريس هذه الإجراءات في تقنين مستقل هو تساؤل مشروع و في محله إذا ما أخذنا في الحسبان متطلبات تبني نظام القضاء المزدوج من جهة و الكم الهائل للمواد المتعلقة بالإجراءات الإدارية في هذا القانون من جهة أخرى علما بأن عدد هذه المواد يفوق معدل ما تتضمنه الكثير من التشريعات الوطنية.

تضمن عرض أسباب هذا القانون شرحا للاعتبارات التي أدت إلى الأخذ بفكرة الجمع بين الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية في قانون واحد بدلا من قانونين مستقلين. ورد في هذا العرض  تصور اقتراحين :

ـ تخصيص كتاب للإجراءات الإدارية  ضمن قانون الإجراءات المدنية.

ـ  وضع قانون مستقل للإجراءات الإدارية.

تتمثل مزايا الاقتراح الأول حسب عرض الأسباب في أنه " يجنب المشرع تكرار القواعد المشتركة للإجراءات..." بينما " الاقتراح الثاني ... يكرس مبدأ ازدواجية النظام القضائي و يجسده في الواقع كما يسمح بوضع قواعد إجرائية أكثر ملائمة و أكثر إحكاما" [4].

مهما اشتد الاختلاف في فهم هذه الأسباب المعبر عنها بدقة و وضوح، فان اختيار الاقتراح الثاني لا يطرح من المفروض أي إشكال إلا أنه و على غير ما كان منتظرا استقر الرأي على تبني الاقتراح الأول. جاء في عرض الأسباب " لقد تم اعتماد الاقتراح الأول نظرا لما يوفره من مزايا" [5] و قد تضمنت النسخة المفرنسة لعرض الأسباب وصف هذه المزايا بأنها غير قابلة للإنكار [6] و كأن مزايا  تبني قانون إجراءات إدارية مستقل مشكوك في  أهميتها.

احتفظ القانون الجديد بأهم خاصية كان يتحلى بها القانون القديم في أنه يعتبر بمثابة الشريعة العامة في إجراءات التقاضي بالنسبة  لمختلف أنواع الدعاوى القضائية باستثناء الجزائية منها.أصبحت ربما هذه الخاصية، مع تنامي المنظومة القانونية و ما أسفر عنه من  تكريس لقواعد إجرائية كثيرة و متنوعة بموجب نصوص قانونية خاصة، ظاهرة مرضية نظرا لصعوبة معرفة النصوص الإجرائية الخاصة و تعارضها مع مقتضيات ق.إ.م في بعض الحالات.

 

4 ـ أنه قانون ذو خصائص فنية معتبرة :

آخر ملاحظة في إطار هذا المحور تتمثل في الخصائص الفنية التي تحلى بها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. بالفعل، أول ما يلفت الانتباه لدى الاطلاع  على النص المعرب لهذا القانون سلامة الصياغة اللغوية و القانونية المستعملتين إلى درجة الاعتقاد بأن أصل هذا القانون هو النص المعرب.

حرص المشرع على صياغة النصوص لغويا في شكل جمل قصيرة مع استعمال أسلوب الجملة الفعلية الأمر الذي نتج عنه سهولة مقروئيتها. كذلك من شأن الصياغة القانونية المستعملة المساعدة على فهم نصوصه. كما حرص المشرع من جهة أخرى على  ترتيب المواد وفق منهجية أقل ما يقال عنها أنها تتوافق و مراحل العمل القضائي ابتداء من الدعوى إلى غاية الأحكام القضائية مرورا بمختلف الإجراءات. هذه المنهجية تسهل من غير شك عملية البحث على النصوص و الأحكام.

اعتمد المشرع من جهة أخرى، خروجا عن المألوف، أسلوب إعطاء التعاريف للكثير من المفاهيم و المصطلحات القانونية المستعملة. قد يرى البعض فيها إفراطا و مبالغة لان التقنينات ليست كتبا جامعية شارحة للمقاييس القانونية و لا قواميس متخصصة في تعريف المفاهيم والمصطلحات القانونية. ان سعي المشرع في هذا الخصوص قد يتعارض مع فكرة أن  المبادئ و المفاهيم القانونية هي انعكاس للظواهر الاجتماعية و أن معانيها تبعا لذلك محكوم عليها بالتطور المستمر لكي تواكب تطور العوامل الاجتماعية المرتبطة بها  لأن عدم التأقلم يفقدها الفعالية المطلوبة. هذا ما دفع البعض إلى الاعتقاد  بأن معاني الكلمات المعتادة لدى رجال القانون هي معاني متغيرة و غير أكيدة [7].

 

 

سهر المشرع ، خلافا لما كان عليه القانون القديم، على تقنين الكثير الأحكام التفصيلية. من شأن هذا المسعى تحقيق نتائج ايجابية كثيرة منها تفادي ظاهرة الفراغ القانوني و رفع اللبس و الغموض و يسر التأويل و بصفة عامة التحكم في الإجراءات من قبل القاضي و المتقاضي معا. قد يعاب على هذا المنحى أنه يؤدي إلى التقليل من اجتهاد القضاء بسبب عدم ترك المشرع لهامش تقدير يمارس فيه القاضي سلطة الاجتهاد.

 

اهتمام المشرع بتنظيم الأحكام التفصيلية أدى إلى رفع عدد المواد التي تضمنها القانون الجديد  إلى 1065 مادة  و هو عدد معتبر جدا مقارنة بعدد المواد التي تضمنها  الأمر 66/ 145 المتضمن قانون الإجراءات المدنية [8]. ليس العبرة بالكم، نعم و لكن الإفراط في تقليص الإجراءات مثلما حصل للقانون القديم يفقد بعض الأحكام للفعالية المطلوبة. من شأن مثل هذه الأوضاع إعاقة أداء العمل القضائي على أحسن وجه و ما يترتب على هذا من ضياع للحقوق ومساس بالحريات.

الأشكال والآجال هي في الأصل مقررة لضمان حياد العمل القضائي وهي مقررة كذلك لمصلحة المتقاضين أساسا. يصح القول بأن الأشكال و الآجال تعتبر حليف المتقاضي ضد تعسف الخصم و انحياز القاضي.

ثانيا : ملاحظات في الموضوع:

يحتوي هذا القانون على أحكام عديدة و مختلفة تكتسي أهمية خاصة لأنها جاءت بمضمون جديد لكثير من الإجراءات القضائية في المادة الإدارية. نكتفي بإبداء ملاحظات حول البعض منها.

1 ـ القضاء على هرم المادة السابعة من ق.إ.م:

كانت المادة السابعة و السابعة مكرر من ق.إ.م تمثل الأساس القانوني المعتمد في معرفة توزيع اختصاص الفصل في المنازعات بين جهات القضاء الإداري و القضاء العادي. و قد عرفت هذه المادة مجموعة من التعديلات لكنها رغم ذلك كانت تعتبر دائما مصدرا للهواجس بالنسبة لرجال القانون. إذ كانت تتضمن في آن واحد تحديد معيار الاختصاص النوعي بالنسبة للمجالس القضائية في المادة الإدارية و تحديد المنازعات ذات الطابع الإداري التي يؤول اختصاص الفصل فيها للمحاكم العادية ثم بعد إصلاحات 1990 الصادرة بموجب القانون المؤرخ في 18/08/1990 أصبحت تتضمن  تحديد اختصاصات الغرف الإدارية المحلية و الجهوية.

يكمن مرد هذه الهواجس  في التعارض القائم بين المعيار العضوي المكرس في هذه المادة و معايير الاختصاص الأخرى التي جاءت بها نصوص قانونية خاصة أو استقر القضاء على اعتمادها. أدى هذا الوضع إلى تناقض الاجتهاد القضائي و عدم استقراره و بطبيعة الحال تضرر  القضاء الإداري من جراء ذلك و تضررت تبعا لذلك حريات و حقوق الناس.

قامت المواد 800 و 801 و 802 من القانون الجديد بإعادة تفكير مسائل الاختصاص و نزع الترسبات المتراكمة خلال السنين الماضية.تخلت هذه المواد عن تكريس مصطلح الغرف الإدارية و اكتفت باستعمال مصطلح المحاكم الإدارية. لم تكرس هذه المواد بمناسبة تحديد اختصاصات المحاكم التمييز القائم في السابق بين صلاحيات جهات قضائية إدارية محلية و صلاحيات جهات قضائية إدارية جهوية.

أكدت المادة 800 على أن المحاكم هي الجهات القضائية صاحبة الاختصاص العام بمعنى أنها تتمتع بشمولية الاختصاص. في حين أكدت المادة 801 من جهتها على أن المحاكم الإدارية أصبحت مختصة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الولايات التي كان يؤول اختصاص الفصل فيها للغرف الإدارية الجهوية. هذا يعني من غير شك أن زمان هذه الغرف يكون قد ولى و اندثر وإن لم ينص القانون الجديد صراحة على إلغاء مقتضيات إصلاح القضاء الإداري لسنة 1990.

من جهة أخرى اختزل المشرع بموجب المادة 802 معادلات المادة السابعة مكرر من ق.إ.م و ذلك بحصر المنازعات  التي يؤول اختصاص الفصل فيها للمحاكم العادية و التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام في حالتين فقط :

ـ مخالفات الطرق

ـ و منازعات تعويض الأضرار الناجمة عن مركبات أشخاص القانون العام.

سقطت إذن المنازعات المتعلقة بأنواع الإيجار و المنازعات المتعلقة بالمواد التجارية و الاجتماعية التي كانت تنص عليها المادة السابعة مكرر و بذلك يكون القاضي الإداري قد استرجع جانبا لا يستهان به من المنازعات التي تكون أشخاص القانون العام طرفا فيها.

 

2 ـ أصبحت قواعد الاختصاص المحلي من النظام العام :

نصت المادة 807 على أن قواعد الاختصاص المحلي مثل قواعد الاختصاص النوعي هي من النظام العام. حسم المشرع بموقفه هذا التضارب الذي ساد فقه القانون الإداري و كذلك موقف القضاء من المسألة. هذا التضارب مرجعه في الحقيقة عدم حسم المشرع لطبيعة قواعد الاختصاص المحلي في ق.إ.م بالنسبة للمنازعات الإدارية.

بالفعل، كانت المادة 93 من هذا القانون تؤكد بأن قواعد الاختصاص النوعي تتسم دون سواها بطابع النظام العام  ونصت على أن إبداء الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي ينبغي أن يتم وجوبا قبل أي دفع آخر وقبل كل دفاع في الموضوع. ثم جاءت الفقرة الثالثة من المادة 462 لتؤكد اختلاف طبيعة قواعد الاختصاص النوعي عن قواعد الاختصاص المحلي. كانت المادة 28 من جهتها تجيز حصول الاتفاق بين أطراف الدعوى على عرض نزاعاتهم أمام جهات قضائية غير مختصة محليا مما يؤكد  مبدأ عدم اعتبار قواعد الاختصاص المحلي من النظام العام.

لم يكن هذا الاعتقاد  صحيحا في منظور المادة الثامنة من ق.إ.م التي كانت تلزم رفع دعاوى محددة على وجه الحصر أمام جهات قضائية دون سواها. تطبيقا لهذه المادة أصدرت الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا قرارا كرست فيه الطابع العام لقواعد الاختصاص المحلي مؤكدة " بأن اختصاص الجهة القضائية للمكان الذي أنجزت فيه الاشغال هو ذا طابع مطلق و آمر و لهذا فإن عدم الاختصاص بسبب المكان يمكن إثارته ليس فقط في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل يثيره القاضي تلقائيا " [9].

وضع القانون الجديد ، من جهة أخرى، حدا لبعض الاجتهاد القضائي و من أمثلة ذلك الاجتهاد الذي منح اختصاص الفصل في إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن جهات القضاء الإداري إلى قاضي الاستعجال المنتمي للقضاء العادي [10] و كأن النظام القضائي في الجزائر لا يقوم على أساس الازدواجية و كأن العقل يستسيغ قبول فكرة رقابة القضاء العادي لأعمال القضاء الإداري بمناسبة فض إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية. حسم المشرع هذه المسألة بموجب الفقرة الثامنة من نص المادة 804 التي أسندت الاختصاص إلى المحاكم التي صدرت عنها الأحكام موضوع الإشكال في التنفيذ.

 

3 ـ توحيد أجال الطعن القضائي و رد الاعتبار للتظلم الإداري و التخلي عن قرينة العلم اليقيني:

حددت المواد  829 إلى 832 أجال الطعن القضائي المرفوع أمام المحاكم الإدارية ثم جاءت المادة 907 لتنص على أنه " عندما بفصل مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 829 إلى 832 أعلاه". بهذا يكون القانون الجديد قد وحد أجال الطعن القضائي بعدما كانت مختلفة باختلاف درجة التقاضي.

حددت المادة 829 أجال الطعن القضائي بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ أو من تاريخ النشر حسب طبيعة القرار المطعون فيه. يمكن أن يتضاعف هذا الأجل عندما يتقدم الطاعن بتظلم إداري . تم رد الاعتبار للتظلم الإداري  بموجب المادة 830 التي أجازت التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في حدود الأجل المحدد في المادة 829 بعدما كان ملغيا أمام الغرف الإدارية منذ إصلاح 1990.

يمتد أجل الطعن القضائي في حالة تقديم تظلم إداري إلى مدة أطول من الأربعة أشهر المحددة و قد يحدث أن يتضاعف هذا الأجل عندما يقوم الطاعن برفع تظلم في آخر يوم من اجل الطعن القضائي. تمنح الإدارة في هذه الحالة مهلة شهرين للرد على التظلم و في حالة سكوتها يستفيد المتظلم من مهلة شهرين لرفع الطعن القضائي.عملية حسابية بسيطة تؤكد بأن أجل الطعن القضائي يمكن أن يمتد إلى ثمانية أشهر ناقص يوم واحد سواء  أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة.

جديد الجديد هو أن المادة 831 قررت عدم الاحتجاج بأجل الطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 829 عندما لا يشار إليه في مقرر تبليغ القرار الإداري المطعون فيه. هذا يعني أنه في حالة عدم الإشارة إلى أجال الطعن القضائي في سند تبليغ القرار المطعون فيه تكون الآجال مفتوحة حتى و لو حصل بالفعل تبليغ القرار المطعون فيه .

لهذا الموقف نتائج جد مهمة فهو من جهة يحمي حقوق المتقاضين من خلال  الإلزام بتحديد آجال الطعن القضائي في سندات تبليغ القرارات الإدارية و هذا  تحت طائلة عدم الاحتجاج بها ومن جهة أخرى هو موقف يلزم القضاء الإداري بالتخلي عن الأخذ بقرينة العلم اليقيني. فعلا ، إذا كان لا يجوز للقاضي أن يرفض دعاوى الإلغاء رغم أنها مرفوعة خارج آجال الطعن القضائي بسبب عدم تحديد هذه الآجال في سندات تبليغ القرارات المطعون فيها فإنه من باب تحصيل حاصل القول بأنه لا يجوز للقاضي كذلك رفض هذه الدعاوى لحصول علم الطاعنين بالقرارات المطعون فيها غير المبلغة أحذا بنظرية العلم اليقيني. هذا الاجتهاد أصبح يتناقض إذن مع مقتضيات المادة 830.

 

4 ـ رفع أجال الاستئناف و المعارضة و عدم إجازة استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع و تقرير أثر موقف للمعارضة :

لم يعد أجل الاستئناف في المادة الإدارية شهرا واحدا بل صار بموجب المادة 950 شهرين كاملين باستثناء الأوامر الاستعجالية المحددة أجال استئنافها ب 15 يوما. حددت المادة 954 من جهتها أجل المعارضة في الأحكام الغيابية بشهر واحد بعدما كانت محددة ب 10 يوما.

يلاحظ أن القانون الجديد ميز أجال الطعن استئنافا في القضاء الإداري عن الآجال المقررة للاستئناف في القضاء العادي و المحددة بشهر واحد عملا بنص المادة 336.

بالإضافة إلى رفع  الآجال لم يحتفظ القانون الجديد بالتمييز القائم في نص المادة 106 من القانون القديم المتعلق بإجازة استئناف الأحكام التمهيدية و عدم إجازة استئناف الأحكام التحضيرية إلا مع الحكم القطعي [11]. وضعت المادة 952 حدا لهذا الوضع الشاذ بتكريس عدم إجازة استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا مع الأحكام القطعية.

للمعارضة أثر موقف للتنفيذ هذا ما كرسته بوضوح المادة 955 بعدما كانت المادة 171 من القانون القديم تستبعد في فقرتها الثالثة أن يكون للاستئناف أو المعارضة ذات الأثر.

 

 

 

5 ـ أصبح الصلح إجراء غير وجوبي:

لم يتضمن القانون الجديد تأييد مضمون المادة 169ـ3 التي جاء بها إصلاح 1990 والتي كانت تعتبر إجراء محاولة الصلح إجراء إجباريا. نصت المادة 970 على أنه " يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل ". أضاف المشرع أربعة مواد أخرى لمزيد من التفاصيل لمعالجة المسألة .هذه النصوص  مفيدة  و مهمة لأكثر من سبب:

ـ  أنها أعادت النظر في الطبيعة القانونية للصلح بحيث صار هذا الإجراء غير إجباري في المادة الإدارية بل صار اختياريا. و قد يتم هذا الإجراء بسعي من الخصوم أو بمبادرة من القاضي مع موافقة الأطراف.

ـ  أن إجراء الصلح  لا يمكن أن يتعلق بجميع أنواع الدعاوى الإدارية بل فقط بدعاوى القضاء الكامل. هذا يعني أنه لا يجوز إجراء الصلح و لو حصل اتفاق الأطراف المتنازعة بشأنه في دعاوى  قضاء الإلغاء. الحجة في ذلك أن الصلح في قضاء الإلغاء قد يكون على حساب المشروعية و هذا ما لا يرتضيه منطق القانون.و العكس تماما يحقق الصلح في دعاوى القضاء الكامل مصلحة أطراف المتقاضين بدون المساس بمبدأ المشروعية لان القضاء الكامل يتعلق بدعاوى المسؤولية و دعاوى التعويض أساسا.

ـ  أنه أصبح يجوز إجراء الصلح  في أية مرحلة تكون عليها الخصومة بينما كان النص السابق محددا لأجل محاولة إجراء الصلح بمدة ثلاثة أشهر تسري من تاريخ تسجيل الدعوى حسب النص المفرنس مما جعل هذا الإجراء  " عبئا إجرائيا من دون طائل " [12] أو بمبادرة القاضيأأ

 

6 ـ إجازة تطبيق الغرامة التهديدية في المادة الإدارية :

عرف عن مجلس الدولة اجتهاده الرامي إلى عدم إمكان توقيع الغرامة التهديدية على الإدارة. جاء في القرار الصادر بتاريخ 08/04/2003 " لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها " [13] . هذا الموقف الصريح لم يمنع اختلاف جهات القضاء الإداري من هذه المسألة مما أدى إلى حالة من فوضى الاجتهاد القضائي [14].

تدعيما لمصداقية العمل القضائي و حماية للحقوق تضمن الفصلان الأول و الثاني من الباب السادس بعنوان تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية نصوصا  اعترفت للقاضي الإداري سلطة توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة.

أصبحت الغرامة التهديدية ممكنة في حالات منها:

ـ الحالة المنصوص عليها في المادة 980 عندما تقتضي الأحكام القضائية أن يأمر القاضي الإدارة باتخاذ تدابير تنفيذية معينة مع تحديد أجل للتنفيذ أو عندما يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية أ مر الإدارة بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.

ـ الحالة  المنصوص عليها في المادة 981 عندما تمتنع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تقوم الجهة القضائية بطلب من المتقاضي المستفيد من الحكم القضائي بتحديد تدابير التنفيذ مع تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بالغرامة التهديدية.

ـ الحالة المنصوص عليها في المادة 946 المتعلقة بقضاء الاستعجال في مادة العقود و الصفقات عندما تخطر المحكمة الإدارية بإخلال الإدارة " بالتزامات الإشهار آو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود و الصفقات العمومية " في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر " المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته ".

لا يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إلا بعد فوات ثلاثة أشهر تسري من تاريخ التبليغ ( م 987 /1 )  و في حالة رفع تظلم إداري من أجل التنفيذ يبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم ( م 988) . لا يجوز طلب الغرامة التهديدية كذلك في حالة قيام القاضي بتحديد أجل للتنفيذ إلا بعد انقضاء هذا الأجل ( م 987/3 ) .

يحق للقاضي عند تصفية الغرامة أن يقوم بتخفيضها و حتى بإلغائها عند الاقتضاء ( م984 ) كما يمكنه إعفاء المحكوم عليه من دفع جزء من الغرامة التهديدية إذا تجاوزت قيمة الضرر( م 985 ).

 

7 ـ إثراء صلاحيات قضاء الاستعجال:

تضمن الباب الثالث من الكتاب الربع بعنوان " في الاستعجال" نصوصا أثرت دور القاضي الاستعجالي في حماية و صون حقوق الأفراد و المتعاملين مع الإدارة. يظهر من هذه المقتضيات أن المشرع تأثر بالتجربة الفرنسية التي تمنح جهات القضاء الاستعجالي صلاحيات واسعة في دعاوى محددة [15] . أخذ المشرع الجزائري بالدعوى الاستعجالية التي تهدف " المحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة ... أثناء ممارسة سلطاتها "     Le référé liberté ( م920 ) يحق للقاضي الاستعجالي الأمر باتخاذ جميع التدابير الضرورية لصون هذه الحريات و يقع على عاتقه الفصل في هذه الدعاوى في أجل 48 ساعة.

إضافة إلى هذا أبدع المشرع مرة أخرى  بتكريسه دعوى استعجالية تسمح للقاضي بأن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي يكون قد رفع دعوى في الموضوع ( م 942 ) كما أبدع لدى تكريسه لدعوى استعجالية أخرى في مادة إبرام العقود و الصفقات تسمح للقاضي بأن يأمر باتخاذ جميع التدابير المناسبة و لو قبل إبرام العقد ( م 946 ).

 

التمثيل الوجوبي لأطراف الدعوى بمحام أمام المحاكم الإدارية:

نصت المادة 815 على أن الدعوى الإدارية ترفع بعريضة موقعة من طرف محام.يكتسي هذا التحديد أهمية خاصة لأنه يدل على أن المشرع يكون قد تفطن إلى ضرورة رفع مستوى العمل القضائي  بتكريس لزومية إعداد أوراق المرافعات من قبل ذوي الاختصاص.

كرست المادة 10 نفس الموقف فيما يخص تمثيل الخصوم أمام جهات الاستئناف في القضاء العادي. قد لا يعتبر هذا الأمر تجديدا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار بأن النظام القضائي الموروث عن المستعمر كان يأخذ بوجوب هذا التمثيل. و أن هيئة الدفاع كانت آنذاك متكونة من سلكين سلك المحاماة و سلك وكلاء الدعاوى. وقد تم تمهيدا للإصلاح القضائي لسنة 1966 إلغاء سلك وكلاء الدعاوى. وأنشأ المشرع الجزائري مباشرة بعد الاستقلال  سلك المدافعين القضائيين بغرض تعويض النقص الملحوظ في عدد المحامين إثر مغادرة الفرنسيين للجزائر.

 

إن تكريس المشرع لوجوب تمثيل المتقاضين بمحاميين أمام المجالس القضائية و المحاكم الإدارية على السواء يستوجب إعادة النظر لنظام المساعدة القضائية تفاديا لإرساء نظام قضائي مواليا للأثرياء. حق الدفاع هو حق دستوري ينبغي على الدولة أن تضمنه بالنسبة لجميع المتقاضين.

 

ينبغي التنويه بأن أشخاص القانون العام صارت جميعها معفية من هذا التمثيل الوجوبي عملا بنص المادة 827 بعدما كان الإعفاء أمام مجلس الدولة يخص فقط الدولة كشخص اعتباري عام و قد استقر اجتهاد مجلس الدولة على رفض تقاضي أشخاص القانون العام الأخرى عندما تكون غير ممثلة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا.

 

يتضح من خلال القراءة الأولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن المشرع الجزائري يكون قد أخذ بالتجربة الفرنسية في استحداث الكثير من الإجراءات الإدارية المكرسة لاسيما ما يتعلق منها بالقضاء الاستعجالي.

إن التطبيق القضائي للمقتضيات الجديدة هو السبيل الوحيد الذي يضع في الميزان مدى رجاحة الأخذ بتجربة الغير. صحيح أن الفكر أينما أينع هو تراث مشترك للإنسانية لكن لا يعقل من جهة أخرى أن تستورد الحلول القانونية الجاهزة مثلما تستورد المصانع  المفتاح أو المنتوج في اليد لان هذا الوضع قد يؤدي إلى افتقاد النصوص المستوردة لأسباب التوفيق في تنظيم مجتمع الناس و المؤسسات. وبتعبير آخر، إذا كان المشرع الجزائري مطالبا بتحقيق انسجام القوانين الوطنية مع متطلبات العولمة فإن هذا لا يعني بالضرورة اعتماد سياسة استهلاك واسع للأنماط القانونية المهيمنة.

 

يتمنى صاحب هذه المساهمة ، في ختام هذه الملاحظات ، أن يولى هذا القانون باهتمام كل من بوسعه إثراء النقاش الفقهي الجاد و البناء بغية المساهمة في ترقية القانون و العمل القضائي معا على درب إرساء دعائم دولة الحق و القانون.

 

الحراش في 16/11/2008

الأستاذ غناي رمضان

 

 

 


* أستاذ مساعد مكلف بالدرس كلية الحقوق جامعة بومرداس و محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.

[1]    جاء في عرض الأسباب ما يلي : " و بناء على الأسباب السابقة الذكر، فقد تمت المراجعة الشاملة لقانون الإجراءات المدنية و أعيد النظر كلية في شكله و مضمونه " ص 5

 

[2] «  Son contenu, somme toute sommaire, car ne constituant que des lignes directives » exposé des motifs p 3

[3] «  Il est nettement établi aujourd’hui , que le refondation de l’Etat,exigence incontournable de la construction de l’Etat de droit , ne peut se concevoir sans la conjonction des différents paramétres universellement requis à cet effet et dont le moteur est la justice » exposé des motifs paragraphe 1

[4] الصفحة الخامسة من عرض الأسباب

[5] الصفحة الخامسة من عرض الأسباب.

[6] « C’est la premiere qui a été retenue en raison des avantages indéniables qu’elle présente » Exposé des motifs p 5 souligné par l’auteur .

[7] M VILLEY «  Philosophie du Droit » Dalloz 1982  «  Le sens des mots les plus habituels aux juristes et

[8] لم يتجاوز عدد المواد في قانون الإجراءات المدنية عبر مختلف التعديلات 478  مادة.

[9] قرار صادر عن الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا بتاريخ 03 مارس 1996 تخت رقم 186 ورد نصه بتصرف في مذكرة مقراني سمير " قضاء الغرفة الإدارية للمحكمة العليا لسنة 1996" معهد الحقوق جامعة الجزائر السنة 1998ـ1999 ص 117

[10] قرار  صادر عن  مجلس الدولة  بتاريخ 05/11/2002 ملف رقم 009934  منشور في مجلة مجلس الدولة عدد 1

[11] لم يقدم قانون الإجراءات المدنية تعريفات من شأنها التمييز بين الأحكام التمهيدية و الأحكام التحضيرية و سدا لهذا الفراغ سبق للمحكمة العليا الاجتهاد في المسألة بتعريف الأحكام التمهيدية على أنها تتضمن حكم مسبق لموضوع النزاع و العكس بالنسبة للأحكام التحضيرية.

[12] السيد  نويري عبد العزيز  "المنازعة الإدارية في الجزائر: تطورها و خصائصها ـدراسة تطبيقيةـ " مجلة مجلس الدولة العدد   8ـ2006 ص 37

[13] قرار منشور في مجلة مجلس الدولة عدد 3 ـ 2003 ص 177.

[14] أنظر التعليق على هذا القرار لصاحب هذه المحاولة في مجلة مجلس الدولة رقم 4 ـ 2003 ص145

[15] Remy SCHWARTZ «  Le juge francais des référés administratifs » Rev du C E n 4 / 2003 P 83

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles